فهرس الكتاب
الصفحة 2181 من 2765
2269- قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذَلِكَ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَن هِبَتِهِ، فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.
حجم الخط: