فهرس الكتاب
الصفحة 2470 من 2765
2565- قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَن قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ، وَيَجِبَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ عَفْوِهِ عَنهُ.
حجم الخط: