الصفحة 867 من 2765

3-مَا يُنْهَى عَنهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ.

906-حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ (1) ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ.

(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (1038) ، والقَعْنَبِي (567) ، وسُوَيْد بن سَعِيد (489) ، وورد في"مسند الموطأ"661.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت