فهرس الكتاب
1284 - حَدَّثَنا أبو صالح بن منصور، قال: حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: حَدَّثَنا عبد الرزاق قال: أَخْبَرَنا معمر عن الزهري، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في الأموال ما لم تقسم فإذا قسمت الحدود وعرفت الناس حقوقهم فلا شفعة بين الناس.
يقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقد رواه بعضهم مرسلا، عَن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان.
وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل: عمر بن عبد العزيز.
وهو قول أهل المدينة منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعه بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الشفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار واحتجوا بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار.
وقالوا: الجار أحق بشفعته.
وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة.