الموضع الرابع والأربعون بعد الثلاثمئة: قوله: (إذا أخذ المكلف الملتزم، مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف المستأمن ونحوه نصابًا من حرز مثله من مال معصوم، بخلاف حربي لا شُبهة له فيه على وجه الاختفاء قُطع ... ) ... 194
الموضع الخامس والأربعون بعد الثلاثمئة: قوله: (ومن سرق شيئًا من غير حرز، ثمرًا كان أو كُثَرًا ـ بضم الكاف وفتح المثلثة ـ أو غيرهما من جُمار أو غيره أضعفت عليه القيمة، أي: ضمنه بعوضه مرتين، قاله القاضي واختاره الزركشي، وقدم في «التنقيح» : أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجُمار والماشية، وقطع به في «المنتهى» وغيره؛ لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به النص ولا قطع لفوات شرطه وهو الحرز) ... 253
الموضع السادس والأربعون بعد الثلاثمئة: قوله: (باب حد قطاع الطريق، وهم الذي يعرضون للناس بالسلاح، ولو عصا أو حجرًا في الصحراء، أو البنيان، أو البحر، فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة، ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، والحرز ونصاب السرقة ... ) ... 263
الموضع السابع والأربعون بعد الثلاثمئة: قوله: (ومن صال على نفسه أو حُرمته أو ماله آدمي أو بهيمة، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل، فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قُتل فهو شهيد ... ) ... 290
الموضع الثامن والأربعون بعد الثلاثمئة: قوله: (إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ، ولو لم يكن فيهم مُطاع؛ فهم بغاة ظلمة، فإن كانوا جمعًا يسيرًا لا شوكة لهم أو لم يخرجوا بتأويل أو خرجوا بتأويل غير سائغ؛ فقطاع طريق، ونصب الإمام فرض كفاية، ويجبر من تعين لذلك، وشرطه أن يكون حُرًا ذكرًا عدلًا قرشيًا عالمًا كافيًا ابتداء ودوامًا .. ) ... 312
الموضع التاسع والأربعون بعد الثلاثمئة: قوله: (باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا، ولو مميزًا أو هازلًا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل ... ) ... 354