والترمذي [1] ، والبزَّار [2] ، وابن خزيمة [3] ، وأبو عوانة [4] ، والطحاوي [5] ، وابن حبَّان [6] ، وابن حزم [7] ، والبيهقي [8] ، والبغوي [9] من طرقٍ إلى هشام ابن حسان، قال: حدثنا محمد بن سيرين, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إذا لم تجدوا إلَّا مرابض الغنم، ومعاطن الإبل؛ فَصَلُّوا في مرابض الغنم، ولا تُصَلُّوا في أعطان الإبل» . لفظ ابن أبي شيبة، وكذا لفظ أحمد، وابن خزيمة، والدارمي، والبيهقي، وزادا في أوَّله: «إذا حضرت الصلاة...» .
وفي لفظٍ لأحمد، والترمذي: «صَلُّوا في مرابض الغنم، ولا تُصَلُّوا في معاطن الإبل» .
(1) الجامع 2/180-181رقم 348، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم، وأعطان الإبل.
(2) البحر الزخار (3/ق 301/ب) .
(3) صحيح ابن خزيمة 2/8 رقم 795.
(4) المسند 1/402.
(5) شرح معاني الآثار 1/384.
(6) صحيح ابن حبَّان 4/224-225رقم 1384، و4/599 -600رقم 1700، و4/600-601 رقم 1701.
(7) المحلى 4/24-25.
(8) السنن الكبرى 2/449.
(9) شرح السنة 2/403رقم 503.