فهرس الكتاب
(206/10) - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «أَمِيرَانِ ولَيْسَا بأَمِيرَيْنِ: الرجل يُصَلِّي على الجنازة؛ ليس له أنْ يرجع إِلَّا بإذن أهلها، والمرأة تكون مع القوم، فتحيض قبل أنْ تطوفَ بالبيت يوم النحر؛ ليس لهم أنْ ينفروا إلَّا بإذنها» .
رواه سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً.
ورواه عبدالله، وعمرو بن شعيب، ورجلٌ لم يُسَمَّ، وهلال بن يساف، أو غيره, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- موقوفاً.
ورواه أبو حازم سلمة بن دينار, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، واختُلف عليه في رفعه، ووقفه:
فرواه طلحة بن مصرف, عنه به موقوفاً.
ورواه الحكم بن عتيبة، أو عدي بن ثابت, عنه به مرفوعاً.
أوَّلاً: الاختلاف على أبي حازم سلمة بن دينار:
** تخريج رواية الوقف:
أخرجها ابن أبي شيبة [1] قال: حدثنا ابن إدريس, عن ليث, عن طلحة, عن أبي حازم, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «أَمِيرَانِ ولَيْسَا بأَمِيرَيْنِ: الرَّجُل يُصَلِّي على الجنازة؛ ليس له أنْ يرجع إِلَّا بإذن أهلها، والمرأة تكون مع القوم، فتحيض قبل أنْ تطوفَ بالبيت يوم النحر؛ ليس لهم أنْ يَنْفِرُوا إِلَّا بإذنها» .
(1) المصنف 3/6 رقم 11542.