الصفحة 3009 من 3026

أذى من الحيض، قال: لا تنفروا حتى تطهر، وتأذن لهم، والرَّجُل يخرج مع الجنازة لا يرجع حتى يُؤْذَنَ له، أو يدفنوها، أو يواروها» .

** الإسناد رجاله ثقات، سوى عبدالله لم أَتَبَيَّن المراد به.

3 -رواية عمرو بن شعيب:

أخرجها عبدالرزاق [1] , عن معمر, عن عامر بن عبدالواحد, عن عمرو بن شعيب, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «أَمِيرَانِ ولَيْسَا بأَمِيرَينِ: الرَّجُل يكون مع الجنازة فصلَّى عليها؛ فليس له أنْ يرجع حتى يستأذن وليَّها، والمرأة الحائض؛ ليس لأصحابها أنْ يصدروا حتى يستأذنوا» .

قال معمر: «كان أبو هريرة -رضي الله عنه- لا ينصرف حتى يستأذن» .

** الإسناد ضعيف منقطع؛ عامر بن عبدالواحد هو: الأحول البصري، قال ابن حجر: «صدوق يخطئ» -تقدَّم-.

وعمرو بن شعيب، قال ابن حجر عنه: «صدوق، من الخامسة، مات سنة 118هـ» [2] .

والطبقة الخامسة عنده؛ هم الطبقة الصغرى من التابعين الذين رَأَوا الواحد، والاثنين، ولم يثبت لبعضهم السَّماعُ من الصحابة [3] .

وتوفِّي أبو هريرة -رضي الله عنه- سنة 57هـ، وقيل:58هـ، وقيل:

(1) المصنف 3/514 رقم 6523.

(2) التقريب رقم: 5050.

(3) المصدر السابق ص: 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت