الصفحة 1010 من 1458

فضخ ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ فِي الفضيخ: لَيْسَ بالفصيخ وَلكنه الفضوخ. هُوَ مَا افتُضخ من الْبُسْر من غير أَن تمسه النَّار. وَمِنْه حَدِيث أنس رَضِي الله عَنهُ: نزل تَحْرِيم الْخمر وَمَا كَانَت غير فضيخكم هَذَا الَّذِي تسمونه الفضيخ. أَرَادَ يسكر شَاربه ويفضخه.

فضَض ابْن عبد الْعَزِيز رَحمَه الله تَعَالَى سُئل عَن رجل خطب امْرَأَة فتشاجروا فِي بعض الْأَمر فَقَالَ الْفَتى: هِيَ طَالِق إِن نكحتها حَتَّى آكل الفضيض فَقَالَ: أما رأى أَن لَا ينْكِحهَا حَتَّى يَأْكُل الفضيض قَالَ الْمُنْذر بن عَليّ: فَذَلِك الْفَحْل يُسمى الْمُحَلّل حَتَّى الْيَوْم. الفضيض: الطّلع أَو مَا يطلع والفضيض أَيْضا: المَاء الْغَرِيض سَاعَة يخرج من الْعين أَو يصوب من السَّحَاب. الْفَحْل: الفحال الَّذِي أكل مِنْهُ الْحَالِف وَسمي محللا من تَحِلَّة الْيمن. أما رأى: اسْتِفْهَام فِي معنى التَّقْرِير يَعْنِي أَن الْأَمر يجب أَن يبْنى على مَا رأى من ترك نِكَاحهَا إِلَى وَقت إطلاع النّخل وَتَحْلِيل الْحلف بِأَكْل الطّلع لَا سَبِيل لَهُ غَيره.

الْفَاء مَعَ الطَّاء

النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل مَوْلُود يُولد على الْفطْرَة حَتَّى يكون أَبَوَاهُ هما اللَّذَان يُهَوِّدَانِهِ أَو ينصرَانِهِ كَمَا تنْتج الْإِبِل من بَهِيمَة جَمْعَاء هَل تحسُّ من جَدْعَاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت