الصفحة 1393 من 1458

.. وَمَا اتَّخَذْتُ صَرَامًا للِمُكُوثِ بهَا ... وَلَا انْتَقَثْتُكَ إِلَّا للواصرات ... الْجِزْيَة: الْخراج قَالُوا: وَإِنَّمَا سكت لِأَنَّهَا أَرض خراج وَقد اخْتلف فِي جَوَاز بيعهَا] فتوقف [

وصل فِي الحَدِيث: إِن أول من كسا الْكَعْبَة كسْوَة كَامِلَة تبع كساها الأنطاع ثمَّ كساها الوصائل وَهِي ثِيَاب حبرَة من عصب الْيمن الْوَاحِدَة وصيلة وَيُقَال لثياب الْغَزل: الوصائل

الْوَاو مَعَ الضَّاد

وضر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم رأى على عبد الرَّحْمَن وضرًا من صفرَة فَقَالَ: مَهيم فَقَالَ: تزوجت امْرَأَة من الْأَنْصَار على نواة من ذهب فَقَالَ: أولم وَلَو بِشَاة أَي لطخا من زعفران أَو خلوق أَو طيب لَهُ لون وردع مَهيم: كَقَوْلِك: مَا وَرَاءَك وَهِي كلمة يَمَانِية النواة: وزن خَمْسَة دَرَاهِم أَي على ذهب يُسَاوِي خَمْسَة دَرَاهِم وَذَلِكَ نصف مِثْقَال هَذَا التَّفْسِير مُطَابق لمَذْهَب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى لِأَن عِنْده أَن مَا جَازَ أَن يَقع عوضا فِي البيع جَازَ أَن يكون مهْرا وَعِنْدنَا لَا ينقص عَن عشرَة دَرَاهِم أَو عَن مِثْقَال لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: لَا تنْكح النِّسَاء إِلَّا من الْأَكفاء وَلَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت