الصفحة 849 من 1458

0 -من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حقّ. أَي لذِي عرق ظَالِم وَهُوَ الَّذِي يغْرس فِيهَا غرسًا على وَجه الاغتصاب ليستوجبها بذلك. وَفِي الحَدِيث: إِن رجلا غرس فِي أَرض رجل من الْأَنْصَار نخلا فاختصما إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقضى للْأَنْصَارِيِّ بأرضه وَقضى على الآخر أَن ينْزع نخله. قَالَ الرَّاوِي: فَلَقَد رَأَيْتهَا يُضرب فِي أُصُولهَا بالفئوس وَإِنَّهَا لنخل عمٌّ. أَي تَامَّة طَوِيلَة جمع عميمة. قَالَ لبيد [يصف نخلا] : ... سُحُقٌ يُمَتِّعها الصَّفا وسَرِيُّهُ ... عُمٌّ نَوَاعِمُ بينهنّ كُروم ... كَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَأْمر الخُرَّاص أَن يخففوا فِي الْخرص وَيَقُول: إِن في المَال الْعرية وَالْوَصِيَّة.

عرى مر تَفْسِير الْعرية فِي حق. نهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع العربان وروى: عَن بيع المسكان. قَالَ أَبُو زيد: يُقَال أَعْطيته عربانا أَو مسكانا أى عربونا.

عرب وَهُوَ أَن يَشْتَرِي شَيْئا فَيدْفَع إِلَى البَائِع على أَنه إِن تمّ البيع احتسب من الثّمن وَإِن لم يتم كَانَ للْبَائِع لم يرتجع مِنْهُ. وَيُقَال: أعرب فِي كَذَا وعرَّب وعربن ومسّك فَكَأَنَّهُ سُمّي بذلك لِأَن فِيهِ إعرابًا لعقد البيع أَي إصلاحا وَإِزَالَة فَسَاد وإمساكًا لَهُ لِئَلَّا يملكهُ آخر. قَالَ عكراش بن ذُؤَيْب: بَعَثَنِي بَنو مرّة بن عبيد بصدقات أَمْوَالهم إِلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت