فهرس الكتاب
2195 - [2211] حدثنا سعيد قال، نا خالد بن عبدالله [1] ، عن حصين [2] ، عن عامر الشعبي [3] قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء ووضع عليه ثوبا على يده [4] فلما كان بعد كان يخبر النساء فيقرأ عليهن هذه الآية: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن} فإذا أقرَرَن قال: قد بايعتكن. حتى جاءت هند امرأة أبي سفيان مع معاوية فلما قال: ولا يزنين قالت: أو تزني الحرة لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهليه فكيف في الإسلام. قال: ولا تقتلن أولادكن فقالت: أنت قتلت أبآهم وتوصينا بأولادهم فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولا تسرقن فقالت: يا رسول الله إني أصبت من مال أبي سفيان فرخص لها.
2196 - [2212] حدثنا سعيد، نا سفيان [5] ، عن محمد بن المنكدر [6] قال: سمعت أميمة بنت رقيقة [7] قالت: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة فقال: فما استطعتن وأطقتن، فقلت الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا فقلت: يا رسول الله بايعنا فقال: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة.
(1) هو: الطحان الواسطي، تقدمت ترجمته في الحديث (18) أنه ثقة ثبت.
(2) هو: ابن عبدالرحمن السلمي، تقدمت ترجمته في الحديث (56) أنه ثقة إلا أنه تغير حفظه في الآخر.
(3) هو: ابن شراحيل، تقدمت ترجمته في تخريج الحديث (39) أنه ثقة مشهور.
(4) كذا هذه العبارة بالأصل.
(5) هو: ابن عيينة، تقدمت ترجمته في تخريج الحديث (7) أنه ثقة حافظ.
(6) تقدمت ترجمته في الحديث (30) أنه ثقة فاضل.
(7) في الأصل رقية، والصواب ماأثبتناه.