عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله: إن الحمد لله. . .""
قلت: فذكرها بتمامها
وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته كما لا يخفى على من له عناية بها. وقد قال المحقق السندي في"حاشيته على النسائي"في شرح قوله في الحديث:"والتشهد في الحاجة":
والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ويؤيده بعض الروايات فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها و
الحاجة"إشارة إليها ويحتمل أن المراد ب"الحاجة"النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات"
وكذا في"حاشيته على ابن ماجه"
قلت: هذا الاحتمال الثاني ضعيف بل باطل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم في غير النكاح كما في قصة ضماد في حديث ابن عباس وكما في حديث جابر. فتنبه