فهرس الكتاب
ج: مثال الزيادة المقبولة حديث المستحاضة المتقدم روى من طرق كثيرة قال النسائي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لم يذكر فيها:"وتوضىء"إلا حماد بن زيد ، وإليها أشار مسلم بقوله:"وفي حديث حماد بن زيد حرف تركنا ذكره". ولكن قُبِلَت لكونها زيادة ثقة وهي غير منافية لرواية الأكثر بل أفادت حكمًا آخر فصارت كحديث مستقل .
ومثال الزيادة المردودة: ما وقع في"النسائي"في حديث جابر في النهي عن ثمن السنور والكلب من استثناء كلب الصيد قال رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمى قال: حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن ثمن السنور والكلب ، غلا كلب صيد": قال ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:"رجاله ثقات". قلت: وهو كما قال ، ومع هذا ضعف الجمهور هذه الزيادة ، وقال النسائي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بعد روايته له:"وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح"ا هـ .
وذلك لأن المحفوظ فيه من رواية مسلم بدون الاستثناء ؛ قال رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعْيَن ، حدثنا مَعْقِل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور ؟: قال:"زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك"وكذا في المتفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى، وحلوان الكاهن"بلا استثناء .
26: ما مثال الزيادة المقبولة في السند ؟ وما مثال المردودة ؟