فهرس الكتاب
وأطلق، أو قصد أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل، أجزأ عنهما. ثم إنَّ قوله: (فالنية) مبتدًا. وقوله: (قصد) خبر. وقوله: (أو قصد) عطف على الخبر، وكذا لا أو قصد). وأل في (النية) للعهد الدّگريتي، والمراد بيان صفتها لا حقيقتها، لأنه يأتي تعريفها. قوله: (هنا) أي: في الوضوء. يُحترز بالظرف عن التيمم، فإنّ من فروضه تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نواهما أجزًا. وعن الصلاة، فإنه شرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه، من ظهر، أو عصر، أو وتر، أو راتبة كما سينبه عليه المصنف. قوله: (قصذ رفع الحدث) أي: يقصد بطهارته إزالة الوصفي القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها، قال في والمبدع؟: والمراد رفع حكمه وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع. قلت: هذا إذا أريد بالحدث نفس الناقض، وأما إن
أريد الوصف المذكور فإنه يرتفع، فلا حاجة إلى هذا التقدير م ص"."
قوله: (أو قصذ ما تجب له الطهارة .. إلخ) أي: أو أنّ النية قصد استباحة ما
تجب .. إلخ. من فعل وقولي. بيان لـ: (ما)
قوله: (أو قصد .. إلخ) أي: أو أنّ النية قصذ استباحة ما تسئ .. إلخ. قوله: (ونوم) أي: إرادة نوم، وهو بالجرعطف على مدخول الكاف، وكذا ما بعده.
? * 2. ? ? قوله: (ورفع شك) بأن شك هل أحدث أو لا؟ فتوضأ لذلك، ثم تبين أنه كان
محدثا. ح ف.
«ارشاد اولي النهي» (ص ? ه) .
كتاب الطهارة
(1) قوله: (وغضب) أي: ورفع غضب؛ لأنه من الشيطان، والشيطان من النار،
والماء يطفئها، كما في الخبر"، بأن نوى الوضوء لرفع الغضب. حف."