الصفحة 92 من 1719

ترجع باطلة بلفظ الإبطال بعدّ تمامها، وإنما تبطل بمفسداتها الشرعية، كنواقض الوضوء. فلو أبطلها في أثناء طهارته، بطل ما مضى منها. ولا يضؤ توهمه في النية، ولا شكّه فيها. وإن كان شك قبل فراغه، أتى بما شك فيه وبما بعده. دنوشري وزيادة. (1) قوله: (أو في فرض) كما لو شك في غسل عضو، أو شك في مسح رأسه في أثناء طهارته إلا إذا كان تردده وهما، كوسواس، فلا يلتفت إليه؛ لأنه من الشيطان. ومتى علم أنه جاء ليتوضأ، أو أراد فعل الوضوء مقارنا أو سابقا عليه قريبًا منه، فقد وجدت النية. م ص"وزيادة. (1) قوله: (بعد فراغ كل عبادة) كطهارة؛ لأن الأصل أنه أتى بالطهارة على الوجه المشروع مصطحبة للنية، فلا تبطل بالشك، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث. دنوشري. (( 2 ) )قوله: (وإن شك فيها) أي: في النية، وهو متلبس بالعبادة قبل فراغها."

صوالحي. (4) قوله: (في الأثناء، استأنف) أي: أثناء العبادة، في الإتيان بالنية"، فإنه يبطل"

ما فعله من وضوئه، ولزمه الاستيناف. دنوشري.

[?] «کشاف القناع» (?/ ه ) . [?] اي: شلك في الإتيان بالنية.

كتاب الطهارة = y)=

وهي ان ينوي، ثم سائي، ويغسل کفيه.6 يتمصمم مصں

فصل في صفة الوضوء أي: في كيفية الوضوء الكامل التي ينبغي له أن يأتي بها؛ بأن تشتمل على ما يُسر، وما يجب، وما يُفترض. (1) قوله: (وهي) أي: صفة الوضوء: (أن ينوي) المتوضى رفع الحدث، أو يقصد بطهارته ما تجب لها الطهارة أو ما تسئ، كما تقدم في صفة النية. ويستقبل القبلة. (1) قوله: (ثم يُسمّي") بالنصب. بتقدير «أن). وكذا يقال في الأفعال الآتية:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت