فهرس الكتاب

الصفحة 4325 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أي الأسنان يجوزُ في الضحيةِ من البقرِ والإبلِ والغنمِ؟

قال: لا يجوزُ في الأضاحي إلا الثَّني فَصاعدًا من الإبلِ والبقرِ، والغنمِ إلا الجذعَ من الضأنِ.

قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (2831)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ: الحُوار -جَنين الناقة- يجزئ عن إنسان.

قال أحمد: لم يقل هذا إلا الحسنُ، نقولُ: لا تجزئ إلا الثني.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2863) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل يجزئ الجذع من المعز؟

فقال: لا يجزئ الجذع من المعز، ولكنه يجزئ من الضأن، إذا كان سمينًا وافيًا أيضًا.

"مسائل ابن هانئ" (1731) .

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يجزئ إلا الثنى من الإبل والبقر والمعز، إلا الضأن فإنه يجزئ مع الجذع إذا كان وافيًا سمينًا.

"مسائل ابن هانئ" (1735) .

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا تجزئ من البُدن إلا الثني، إلا الضأن فإنه يجزئ منه الجذع.

"مسائل عبد اللَّه" (990) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت