فهرس الكتاب

الصفحة 5006 من 11780

نقل جعفر عنه: إذا قال: بع هذا، ليس بشيء، حتى يقول: قد وكلتك.

"الفروع"4/ 340،"الإنصاف"13/ 437،"معونة أولي النهى"5/ 451

نقل حرب عن أحمد: إذا وكله في الحد وغاب، استوفاه الوكيل.

"المغني"7/ 239

ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز، والحكم في تعدي الوكيل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال الرَّجُلُ للرجلِ: ابتع لي ثَوبًا ذاته شيئًا لمْ يصفه، فَليسَ بشيءٍ. سُئِلَ: إِنْ شَاءَ الآمرُ أخذه، وإنْ شَاءَ لمْ يأخذه؟ قال: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت