فهرس الكتاب

الصفحة 5662 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: مكاتبٌ بين شركاء قاطعه بعضُهم، أيضمن لشركائِهِ؟

قال: لا يضمن حتَّى يعتقَ، فإذا عتقَ ضمن في مالِهِ.

قُلْتُ: فكأنما أعتقَهُ تلك السَّاعة؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3123)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كاتبَ نصيبًا له في عبدٍ أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئًا إلا أدى إلى هؤلاء مثله، فإذا عتق ضمنه الذي كاتبه إن كان له ماله؟

قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3156)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال قتادة: وكلُّ كتابةٍ كانَتْ قبلَ العتاقةِ فلا ضمانَ فيها على الذي قاطع [1] .

قال أحمد: إذا كان عبدٌ بين ثلاثةٍ كاتبَ أحدهم على نصيبه، فما أدى من شيءٍ توزعوه، فإنْ أعتقه أحدهم ضمن في مالِه إنْ كان له مال، فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في مالِهِ إنْ كان له مالٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3157)

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 402 (15702) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت