فهرس الكتاب

الصفحة 5881 من 11780

قلت أنا: لأنه لا نسب بينهما، ولا سبب فصارا كالأجانب.

"الطبقات"2/ 366

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟

قال: أما الابنة فيتزوجُ، وأما الأم فمبهمة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (910)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: إذا تزوج الرجلُ المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها.

قال: ومن الناس من يكرهه من أجل الميراث، فإذا طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.

"مسائل الكوسج" (911)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجلُ ينكحُ المرأة، ثم تموتُ قبل أن يصيبها؟

قال زيد بن ثابت: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوجُ أمها ولا ابنتها [1] ؟

قال: كرهه زيدُ بن ثابت من أجل الميراث.

(1) تقدم تخريجه قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت