فهرس الكتاب

الصفحة 6940 من 11780

2843 - اليمين لا تكون إلا بذكر اسم اللَّه أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكرهُ أن يَحلف الرجلُ بالمصحفِ؟

قال: لا أكرهُ ذلك، بل يُغلظ عليه بكل ما يقدره.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1725) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يَحلف الرجلُ بعتقٍ أو طلاقٍ أو مشي؟

قال: سبحان اللَّه تعالى مَن لا يكره ذَلِكَ، لا يَحلفُ إلا باللَّهِ عز وجل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1777)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره لعمري ولعمرك؟

قال: ما أعلمُ به بأسًا.

قال إسحاق: تركه أسلمُ لما قال إبراهيم: كانوا يكرهون [1] . ويقولون: ليقل: لعمر اللَّه

"مسائل الكوسج" (3510) .

قال صالح: وسمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 471 (15937) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت