فهرس الكتاب
ـ قوله: (وأما المغيرات) نقل عن المصنف أنه لا بد في العدل من الخروج عن المعنى أيضا؛ لئلا يرد الجموع الواردة على خلاف القياس والمصغرات والمنسوبات كذلك، وحينها لا حاجة إلى ما ذكره الشارح، إلا أن السيد أمر بالتأمل في جريان ذلك في جميع المعدولات، فتأمل وقد تعرض به دار الحديث وأثبته، ثم إنه نقل عن المصنف أيضا شرط اتحاد المعنى؛ لئلا يرد المشتق ونحوه، ولعل المراد اتحاد أصل المعنى وإذا اختلف شيء من العوارض؟؟؟ فتأمل. فارجع إلى المطولات. (عيسى الصفوي) .
(3) أما الجموع الشاذة التي لا وجود لأصولها فلا يتوهم ورودها أصلا فتأمل، وجهه أن يختص المجموع الشاذة ههنا إنما بناء على أن لا بد للعدل الحقيقي من المعدول عنه المحقق المستعمل وهو في حيز المنفي؛ إذ اللازم له إنما هو اقتضاء دليل غير منع الصرف أن يكون أصل المعدول سببا آخر، ولم يلزم وجود ذلك الشيء في نفس الأمر.
(4) قوله: (عنهما) أي: عما هو القياس فيهما، إذا كان كذلك لما حكم عليهما وعلى أمثالهما بالشذوذ؛ لأنه قاعدة للأسماء المعدولة متى أن ما خالفهما يكون شاذا، ولما حكم عليهما وعلى أمثالهما بالشذوذ علم أنهما ليس بمعدولين. (توقادي) .
وقال بعض الشارحين: قد جوز بعضهم تعريف الشيء بما هو أعم منه إذا كان المقصود منه تمييزه عن بعض ما عداه، فيمكن أني قال: المقصود هاهنا تمييز العدل عن سائر العلل لا عن كل ما عداه، فحيث حصل (1) بتعريفه هذا التمييز لا بأس بكونه أعم منه فحينئذ لا حاجة في تصحيح هذا التعريف إلى ارتكاب تلك المتكلفات.