الصفحة 119 من 393

الإجابة ...: ... يجوز للطائف إذا تعب أن يستريح من: مرض أو صعوبة أو إرهاق أو كبر، ولو أدى ذلك إلى انقطاع الطواف: ساعة أو نصف ساعة أو نحو ذلك، لكن متى زال التعب والإرهاق واصل الطواف، وبنى على ما تقدم من الأشواط، وهكذا لو احتاج إلى قضاء الحاجة في أثناء الطواف فخرج فقضى حاجته وتوضأ واستغرق ذلك ربع ساعة أو نحوها فإنه يواصل ويبني على ما تقدم له؛ لوجود السبب الذي أوجب له الفصل، وهكذا يقال في السعي لو قطعه لاستراحة أو مرض أو نحو ذلك. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... ترك الحاج ركنا من أركان الحج غير الوقوف بعرفة

السؤال ...: ... س: لو ترك الحاج رُكنًا من أركان الحج غير الوقوف بعرفة مثل الطواف، فهل يبطل حجه، وماذا عليه؟

الإجابة ...: ... إذا وقف بعرفة حصل له الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة فإذا ترك طواف الإفاضة والسعي مثلا فإنه لا يتم حجه إلا بذلك، فإن كان قد رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء فيحرم عليه النكاح والوطء والمُباشرة حتى يأتي بالطواف والسعي، وإذا فعل فعليه فدية ـ أي دم يُذبح لمساكين الحرم ـ وإن كان المتروك السعي فقد ذهب بعض العلماء إلى أن السعي واجبٌ يُجبر بدم، ولكن إذا كان قد وطئ امرأته قبل السعي فعليه دم جُبران وعليه فدية محظور وهو الوطء.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت