واختار آخرون الإحرام بالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج في يوم التروية ويقوم بالفدية وهو الأمرين من النبي- صلى الله عليه وسلم -، ووردت فيه عدة أحاديث فيها الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، وفعل ذلك بأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - صحابته واختاره من الصحابة ابن عباس وحيث إن المسألة خلافية فلا حرج على من أحرم بواحد من النسكين أو جمعهما وإن كان الأولى عندنا الإحرام بالتمتع وهو اختيار أحمد وغيره.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم من حج بنية التمتع ولم يصل إلا في وقت متأخر من يوم التروية
السؤال ...: ... س: شخص حج بنية التمتع، ولم يصل إلى مكة إلا في وقت متأخر من يوم التروية، فاعتمر ولم يفسخ الإحرام بل بقي فيه إلى ما بعد يوم عرفة ومزدلفة قبل أن يتحلل ويذبح، هل هو في هذه الحالة يُعتبر متمتعًا أو قارنًا ؟
الإجابة ...: ... يُعتبر مُتمتعًا ثم قارنًا إذا أحرم بالحج قبل أن يتحلل من العُمرة بالتقصير فيكون مُتمتعًا أدخل الحج على العُمرة، وهذا جائز حتى ولو قبل أن يطوف للعمرة ويسعى إذا أدخل الأكبر على الأصغر، والقِران يُسمى تمتعًا ولذلك يلزم القارن فدية التمتع التي هو الذبح لأن التمتع هو الانتفاع والقارن قد انتفع بسقوط أحد السفرين وأحد العملين، ولهذا تجب عليه الفدية كما تجب على المُتمتع. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... قلب الطواف المسنون إلى ركن
السؤال ...: ... س: ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع بعدما طافوا وسعوا:"اجعلوا الذي قدمتم عمرة... الحديث"كيف يجوز قلب الطواف المسنون إلى ركن وهو طواف العمرة بعد الفراغ منه، وقد تقرر عند العلماء جواز قلب الفرض نفلا لا عكسه، وهذا أيضًا عند التلبس به لا بعد الفراغ منه، فكيف الجمع بينهما؟