فهرس الكتاب
السؤال ...: ... س: تقوم هيئة الإغاثة الإسلامية بتنفيذ مشروع الأضاحي في الدول الإسلامية الفقيرة، وقد حددت مبلغا ماليا للأضحية الواحدة من الغنم، ورأى القائمون بتنفيذ المشروع أنه من المصلحة والأفضل لنفع أكبر عدد من الفقراء هناك أن تذبح بدلًا من الغنم أبقار بنفس المبلغ المالي ومستوفية للشروط لتعم الفائدة والمنفعة لأكبر عدد ممكن من الفقراء، وذلك لأن البقر أكبر من الغنم وبالتالي تكون المصلحة أنفع لهؤلاء المساكين، وكذلك لتوفرها بالأسواق. فهل يعتبر هذا العمل مشروعًا ويجزئ المتبرعين عن أضاحيهم، علمًا بأن ما زاد من المبالغ يشترى بها أبقار ويشرك جميع المتبرعين بها. وهل يشترط موافقة جميع المتبرعين على هذا التصرف أم يكفي ما رآه القائمون من المصلحة والمنفعة للفقراء هناك؟
الإجابة ...: ... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
ذكر العلماء أن ذبح الشاة أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ما عمل المسلم يوم النحر أفضل من إراقة دم، وإنه ليأتي بقرونها وأظلافها وأشعارها يوم القيامة، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فإذا كان المتبرع بالأضحية خصص الأغنام فله أن يشترط، ولا يجوز مخالفة شرطه، وإذا قال: لكم التصرف جاز أن يجعل في سبع بدنة أو سبع بقرة، وإذا سكت ولم يذكر اشتراطا جاز لهيئة الإغاثة عمل ما هو أفضل، فإن كانت البقرة تقوم مقام الشاة في ثمنها، فلا شك أنها أكثر لحما، فتكون أنفع وأفضل، أما إذا كانت رفيعة الثمن فلا شك أن الواحدة من الغنم أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة ولو كان أكثر لحما. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... ذكر اسم الموكل في الأضحية
السؤال ...: ... س: هل يشترط ذكر اسم الموكّل في الأضحية؟
الإجابة ...: ... هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ