فهرس الكتاب
الإجابة ...: ... حلق اللحية مُحرَّمٌ سواء في عشر ذي الحجة أو في غيرها؛ لأنه معصية ومُخالفة للسُنَّة وللإرشادات النبوية، فننصح المسلم عن هذه المعصية، ويجب على هذا وعلى غيره التوبة من هذا الذنب؛ فإن اللحية زينة الرجال وجمالهم، وهي هيبة ووقار وفارقة بين الرجال والنساء وشعار للمسلمين المُتمسكين بدينهم، وحلقها تشبهٌ بالنساء وتشبه بالكفار من اليهود والنصارى والمجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم وليس في إعفائها مشقة ولا ثقل، بل إنه يسلم من تعذيب نفسه كل يوم بإمرار الموسى على وجهه، ويرد بأجرة الحلاق أو بقيمة الأدوات والأدوية التي يستعملها كل يوم أو كل أسبوع مما يوفر عليه مالا كثيرًا يمكنه أن يتصدق به فيجد أجره في الدار الآخرة، ومع ذلك نقول لا يترك الأضحية ويدَّعي أنها تمنعه من حلق اللحية الذي اعتاده ولا يقدر على تركه كما يدعي بل لا يرده ذلك عن ذبح أضحيته، فلا يجمع بين فعل المعصية وترك السُنَّة والطاعة، وله حينئذ أجرٌ على صدقته وأضحيته ولو فعل تلك المعصية، والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... امتناع الوكيل عن أخذ شيء من شعره وأظافره
السؤال ...: ... س: رجل وكّل غيره أن يضحي عنه فهل يلزمه الامتناع عن أخذ شيء من شعره وأظافره؟
الإجابة ...: ... يمتنع الموكل عن أخذ الشعر والظفر في العشر كلها حتى يدخل وقت ذبح الأضاحي ولو لم يحضر ذبح أضحيته، وأما الوكيل فلا يمتنع ولا حرج عليه فيما يفعل من أخذ الشعر والظفر إلا إذا كان سوف يُضحِّي عن نفسه فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا كغيره، فالامتناع في حق من يشتري الأضحية من ماله أو يدفع ثمنها لمن يشتريها له.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... النهي عن الأخذ من الشعر في عشر ذي الحجة