الصفحة 337 من 393

موضوع الفتوى ...: ... حكم من نوى الحج وفاته ميقات بلده

السؤال ...: ... س: إذا نَوى الحج من المدينة مثلًا ثم تعدى الميقات إلى الطائف بسبب عمله، فهل يُحْرِمُ من قرن المنازل أو يعود إلى ميقات أهل المدينة ؟

الإجابة ...: ... يُحْرِمُ في هذه الحال من ميقات أهل الطائف إما قرن المنازل الذي هو وادي محرم أو من وادي السيل ولا يلزمه أن يعود إلى ميقات المدينة لأنه مرَّ عليه قاصدًا الطائف بسبب عمله، ولم يكن قاصدًا الحج أو العُمْرَةَ، والمواقيت المكانية لأهلها، ولمن مرَّ عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... هل تصلح جدة ميقاتا لمن يأتيها من الغرب؟

السؤال ...: ... س: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله ـ فتوى بأن مدينة جدة ليست ميقاتًا لأحد سوى أهلها وَمَنْ يقيم بها، أليس هذا عملًا بالنص الشريف؟ لأنه لم ترد ضمن المواقيت المحددة بالحديث الشريف، لكن من حيث حكم وقوع جدة خارج خط المحاذاة بين ميقاتي الجحفة ويلملم غربًا جهة البحر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: مسافة المرحلتين (80كم) فإن مينائي البحري والجوي يبعدان عن مكة المكرمة (بيت الله الحرام) أكثر من مرحلتين. بهذا تحقق لنا شرطان: شرط المحاذاة، وشرط المرحلتين.

ألا يصح أن تصبح جدة بحكم موقعها هذا ميقاتًا لمن يأتيها من الغرب جوًّا أو بحرًا فقط؟ لعدم وجود مواقيت قبل جدة في جهة الغرب؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت