الصفحة 25 من 249

وأخرج أبو بكر الأشرم في سننه، وأبو بشر الدولابي في الكنى، عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «محاشي النساء عليكم حرام» .

وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال «محاشي النساء عليكم حرام. قال ابن كثير: هذا الموقوف أصح. قال الحفاظ: في جميع الأحاديث المرفوعة في هذا الباب وعدتها نحو عشرين حديثًا كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، والموقوف منها هو الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في ذلك: منكر لا يصح من وجه، كما صرح بذلك البخاري، والبزار، والنسائي، وغير واحد» .

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن مسعود قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: التختم بالذهب، وجر الإِزار، والصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، والرقى إلا بالمعوّذات، وعقد التمائم، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله، وإفساد الصبي عشر محرمة» .

وأخرج ابن أبي شيبة والخرائطي في مكارم الأخلاق عن علقمة. أن ابن مسعود كان إذا غشي امرأته، فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبًا.

وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: الفيء الجماع.

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: الفيء الرضا.

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: إذا حال بينه وبينها مرض، أو سفر، أو حبس، أو شيء يعذر به، فإشهاده فيء.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن مسعود قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت