فهرس الكتاب
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة مثله.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في سننه عن أبي عمرو الشيباني أن رجلًا من بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، ففعل وولدت له أولادًا، ثم أتى ابن مسعود فسأل عمر. وفي لفظ فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تصلح. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها.
وأخرج مالك عن ابن مسعود. أنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت، إذا لم تكن البنت مُسَّتْ فارخص ابن مسعود في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإن الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارقها.
أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن داود أنه قرأ في مصحف ابن مسعود «وربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهم» .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعودأنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه. فقيل: يقول الله {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] فقال: وبعيرك أيضًا مما ملكت يمينك.
وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد.