الصفحة 69 من 249

وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال: إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجرًا فإنها ميسر العجم.

وأخرج الطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال:» لما نزل تحريم الخمر قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. . .} الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي: أنت منهم «.

وأخرج الدارقطني في الأفراد وابن مردويه عن ابن مسعود قال:» لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله كيف بمن شربها من إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ فأنزل الله {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . .} الآية «.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: في بيض النعام قيمته.

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرمًا أن يقتل حية في الحرم بمنى.

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله عليكم الحج. فقال رجل: يا رسول الله، كل عام؟ فأعرض عنه ثم قال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقتموها، ولو تركتموها لكفرتم، فأنزل الله {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. . .} الآية» .

وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن أول من سيب السوائب، وعبد الأصنام، أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت