فهرس الكتاب
الصفحة 405 من 913
404 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة في عدتها ثم يطلقها قال: لا يقع عليها طلاقه, وإن قذفها لم يجلد, ولم يلاعن.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: