493 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن ابراهيم في الخلية, والبرية, والبائن, والبتة: إن نوى طلاقا فهو ما نوى, وإن نوى ثلاثا #448# فثلاث, وإن نوى واحدة فواحدة بائن, وهو خاطب, وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.