فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 913

696 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: الأم عصبة من لا عصبة له, إذا ترك ابن الملاعنة أمه كان المال لها, فإذا لم يترك أمه نظر إلى من يرث أمه فهو يرثه.

قال محمد: وأما في قولنا, فإذا ترك أمه لم يترك غيرها ممن يرث ممن له سهم فالمال لها, وإن لم تكن له أم حية, ولا ذو سهم فالمال لأقرب الناس من ابن الملاعنة, ولا ينظر في هذا إلى من كان يرث أمه, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت