فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 913

733 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا وطئ المملوكة ثلاثة نفر في طهر واحد فادعوه جميعا فهو للآخر, وإن نفوه جميعا فهو عبد للآخر, إن قالوا: لا ندري ورثوه وورثهم جميعا.

قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنهم إن ادعوه جميعا معا نظرنا بكم جاءت به مذ ملكه الآخر؟ فإن كانت جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري الآخر, وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ باعها الأول فهو ابن الأول, وإن نفوه جميعا, أو شكوا فيه فهو عبد للآخر, ولا يلزم النسب بالشك حتى يأتي اليقين. وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت