الصفحة 48 من 50

والراجح: أن الإبر المغذية تفسد الصوم لأنها تقوم مقام الأكل والشرب .

والراجح: أن الإبر التي ليست بمغذية لا تفسد الصوم .

والراجح: أن الدم الخارج بلا اختيار كحادث سيارة مثلًا أو نحو ذلك لا يفسد الصوم ولو كان كثيرًا لأنه مكره على ذلك والمكره لا تكليف عليه .

والراجح: جواز الكشف بالمنظار حال الصوم وبذلك أفتى كثير من أهل العلم في الديار السعودية .

والراجح: أن دم التحليل اليسير عرفًا لا يفسد الصوم .

والراجح: جواز استعمال دواء الغرغرة للصائم إذا غلب على ظنه أنه لن يدخل في جوفه شيء منه .

والراجح: أن المريض إذا مات قبل التمكن من قضاء الأيام التي فاتته فإنه لا شيء عليه البتة ؛ لأن الواجبات منوطة بالقدرة .

والراجح: أن مريض القرحة يجوز له الفطر ويقضي من أيام أخر ، فإن كان لا يرجى برؤه منها فيطعم عن كل يوم مسكينًا .

والراجح: أن غسيل الكلى يبطل الصوم .

والراجح: أن الاكتحال لا يفسد الصوم .

والراجح: أن فاقد الذاكرة يرتفع عنه التكليف بالصلاة ؛ لأن من شرطها التمييز وهو غير مميز .

والراجح: جواز استعمال التحاميل للكبار في رمضان .

والراجح: إن إبر السكر لا تفسد الصوم ، وهو المفتى به عندنا في ديارنا .

والراجح: أن الكبير المخرف الذي يهذي ولا يعرف من حوله يرتفع عنه التكليف .

والراجح: أن المستحاضة لها حكم الطاهرات .…

والراجح: أن طلاق المعتوه لا يقع ؛ لأن من شرط الطلاق القصد وهو لا قصد له .

والراجح: أن طلاق المريض مرض الموت لا يقع .

والراجح: أن سريان البنج في الجسم لا يفطر .

والراجح: أن الحامل إذا أسقطت الجنين قبل التخلق وخرج منها دم فإنه دم فساد لا يسقط الصلاة ولا الصوم .

والراجح: أن السقط إذا سقط من بطن أمه بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويصلى عليه لأنه روح .

والراجح: أن الحامل يجوز لها الفطر إذا خافت على نفسها أو على ولدها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت