فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 1122

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.

وهو الصحيح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي"1، وهذا يتناول قنوته صلى الله عليه وسلم عند النوازل.

·التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم: وهم: صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام; فسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، لكن هل هذا مشروع أو جائز؟.

الجواب: هذا جائز، وعليه، فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة; كانت التسمية أولى، ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جاز; لأنه لا يعد من كلام الناس، بل هو دعاء، والدعاء مخاطبة الله تعالى، ولا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"2.

مسألة: هل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء أو لعن المعينين؟

الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين، أما لعنهم عموما; فلا بأس به، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة3 عموما، ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم! أرح المسلمين منه، واكفهم شره، واجعل شره في نحره، ونحو ذلك.

(1) من حديث مالك بن الحويرث، رواه: البخاري (كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، 1/212) .

2 من حديث معاوية بن الحكم السلمي, رواه: مسلم (كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته, 1/381, 382) .

3 ولفظ ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه; أنه قال:"لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده; فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار". أخرجه: البخاري في (الأذان, باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد, 797) , ومسلم في (المساجد, باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة, 676) ,.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت