فهرس الكتاب
الصفحة 404 من 1428
وأفتى هو وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق وهذا باب واسع.
وأما المنقول فيه عن من بعد الصحابة والتابعين
حجم الخط: