فهرس الكتاب
الصفحة 456 من 1428
ومن ذلك ما حكاه غير واحد من العلماء أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه أنه تطلق عليه زوجته ويعتق عليه عبده أو جاريته حكى ذلك بضعة عشر من أهل العلم وعذرهم أنهم قالوا بموجب علمهم وإلا فالخلاف في ذلك ثابت عن السلف والخلف من وجوه:
الوجه الأول: ما رواه الأنصاري حدثنا أشعث ثنا بكر عن أبي
حجم الخط: