فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8309 من 67893

ـ [ابن الريان] ــــــــ [03 - 07 - 03, 07:30 م] ـ

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع (المجلد الأول) :

كل أجزاء الميتة نجسة لعموم قوله تعالى: {إلاَّ أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس} والميتة يطلق على كل الحيوان ظاهره وباطنه.

(ص77) ويستثنى من ذلك ما يلي:-

1 -ما ميتته طاهرة كالسمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} .

2 -ميتة الآدمي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس) ، ولأن الإنسان إذا مات يغسل، ولو كان نجسًا ما أفاد به التغسيل.

3 -كل ما ليس له دم يسيل إذا قُتل أو جُرح كالذباب والجراد والعقرب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه) .

(ص78) فقوله (ليغمسه) : يشمل غمسه في الماء الحار، وإذا غمس في الماء الحار فلو كان ينجس لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقته.

(ص77) وأما الوزغ، فقال الإمام أحمد: له نفس سائلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت