فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 2248

باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم

وهم قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفا ولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام وأولاد الأخوة من الأم والعم من الأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت باب بين أمين أو باب أعلا من الجد ومن أدلى بهم ويورثون بالتنزيل وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أولى به فولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات كأمهاتهم وبنات الأخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الأخوة من الأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم من الأم كالأب وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواتهما وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به فان انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله وأن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم ولو خالا وخالة: فابن أخت معه أخته أو ابن بنت معه أخته أو خال أو خالة المال بينهما نصفان فأن أسقط بعضهم بعضا كأبي الأم والأخوال فاسقط الأخوال لأن الأب يسقط الأخوة والأخوات فأن كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم ويسقط البعيد منهم كما يسقط البعيد من العصبات بقريبهم كخاله وأم أبي أم أو ابن خال فالميراث للخالة لأنها تلقي الأم بأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت