فهرس الكتاب

الصفحة 1975 من 2088

فقال الحنابلة والشافعية: بالوجوب وذلك لأن الله-- سبحانه وتعالى -- قال: { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (1) فذكر اليد بعد الوجه وقد قال في آية الوضوء: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } (1) فدل هذا على وجوب الترتيب ولأن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وقدم الوجه على اليدين فدل هذا على وجوب الترتيب بين الوجه واليدين وعليه فلا يصح أن يقدم اليدين على الوجه ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثاني:

هل من السنة أن يسمي من أراد التيمم ..؟؟

الجواب:

نص طائفة من الفقهاء-رحمهم الله- على مشروعية التسمية عند بداية التيمم ولم يحفظ في ذلك دليل ، لكنهم يقولون إن التيمم بدل عن الوضوء والنبي -- صلى الله عليه وسلم -- قال: (( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) )فكونه يكون في الوضوء على صفة الكمال ، أو يكون فرضًا كما هو قول بعض العلماء -أعني التسمية- كونها فرضًا في الوضوء أو فضلًا كما يقول الجمهور خلافًا للحنابلة فإن هذا يدل على مشروعية التسمية في الوضوء على كلا الوجهين والتيمم بدل عن الوضوء ، والقاعدة:"أن البدل يأخذ حكم مبدله"ولأنها طهارة واسم الله-- عز وجل -- مبارك على مبارك وفيه خير فقالوا يشرع له أن يسمي ونص على ذلك طائفة في مذاهب الأربعة على أنه تسن التسمية ولا تجب ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثالث:

هلا تفضلتم بذكر مسألة فاقد الطهورين ..؟؟

الجواب:

مسألة فاقد الطهورين أولًا ما هي صورتها ؟ و ما هو القول الراجح فيها ودليله ؟

مسألة فاقد الطهورين صورتها تأتي على أضرب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت