فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 362 من 977

فإذا تمت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان. أي أن من عنده أربعون عليه شاة، ومن عنده مائة وعشرون عليه شاة، ما بينهما فإنه وقص لا زيادة فيه، حتى تتم مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها شاتان، من عنده مائة وإحدى وعشرون عليه شاتان، من عنده مائتان عليه شاتان، فإذا زادت واحدة مائتان وواحدة، فإن فيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة: من عنده مائتان وواحدة عليه ثلاث شياه، من عنده أربعمائة إلا واحدة عليه ثلاث شياه، يعني: ما فوق مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين، كل هذا يسمى وقصا لا زيادة فيه، حتى تتم أربعمائة، إذا تمت أربعمائة استقرت الفريضة في كل مائة شاة. فالأربعمائة أربع شياه، والخمسمائة خمس شياه، وهكذا.

ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة، يقول النبي (لمعاذ:"فإياك وكرائم أموالهم"الكريمة: هي السمينة، أو اللبون، أو الخيار(خيار الغنم) . إذا كانت الغنم هزيلة، فلا يأخذ الخيار التي هي أرفعهن ثمنا وأسمنهن مثلا، وإنما يأخذ الوسط."إن الله لم يكلفكم خيار أموالكم، ولا يقبل منكم شرارها، ولكن من وسط المال"ولذلك قال النبي ("واتق دعوة المظلوم"يعني: إذا أخذ منه أكثر من الواجب، قد يدعو على ذلك الآخذ دعوة مظلوم.

لا تؤخذ اللئيمة، وهي الهزيلة أو المريضة أو المعيبة بعيب يقدح في الأضحية، لا تؤخذ؛ لأن أخذها نقص في حق الفقراء، ظلم للفقراء، بل يأخذ من الوسط.

يقول:"لو كان النصاب كله ذكورا، أخذ ذكرا". أجزأ ذكر، لو أن إنسان اشترى مثلا خمسة جمال، اشتراها في أول السنة وأخذ يرعاها، لا يستعملها لأجل الركوب والنضح عليها، فإنها لا زكاة فيها، النواضح والسواني وركاب الحمل التي يحمل عليها لا زكاة فيها؛ وذلك لأنها أعدت للاستعمال، ولكن لو أعدها لأجل أن تكون فحولا يعيرها أو يؤجرها، مع أنه لا يجوز بيع عسب الفحل، ففي هذه الحال فيها زكاة، يخرج زكاتها ذكرا، يعني ابن مخاض أو نحو ذلك، أو ذكرا من الضأن أو من الماعز.

وكذا لو كان عنده أربعون ذكرا من الضأن، من تيس وكبش، أعدها للغراض أو للتأجير أو نحو ذلك، فإنه يخرج زكاتها ذكرا، وهكذا لو كان النصاب كله صغارا، لو أنه اشترى في أول السنة أربعين سخلة صغار،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت