الصفحة 263 من 604

حبس المال، وصرف منافعه في سبيل الله [1] .

وقال الجرجاني: الوقف هو: حبس العين على مالك الواقف، والتصرّف بالمنفعة [2] .

وقيل هو: حبس العين عن التمليك مع التصرّف بمنفعتها، فتكون العين زائلة إلى ملك الله تعالى [3] .

أنواع الوقف:

للوقف أنواع أشهرها نوعان هما:

1-الوقف الأهلي أو الذّرّي، وهو ما كان على الأولاد والأحفاد، أو الأقارب ومن بعدهم إلى الفقراء.

2-الوقف الخيري، وهو ما كان على أبواب الخير ومجالاته كالمساجد، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وعلى كفالة الدعاة، وعلى

(1) سيد سابق- فقه السنة 3/ 515.

(2) الجرجاني - التعريفات تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة 309.

(3) المرجع السابق 309.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت