حبس المال، وصرف منافعه في سبيل الله [1] .
وقال الجرجاني: الوقف هو: حبس العين على مالك الواقف، والتصرّف بالمنفعة [2] .
وقيل هو: حبس العين عن التمليك مع التصرّف بمنفعتها، فتكون العين زائلة إلى ملك الله تعالى [3] .
أنواع الوقف:
للوقف أنواع أشهرها نوعان هما:
1-الوقف الأهلي أو الذّرّي، وهو ما كان على الأولاد والأحفاد، أو الأقارب ومن بعدهم إلى الفقراء.
2-الوقف الخيري، وهو ما كان على أبواب الخير ومجالاته كالمساجد، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وعلى كفالة الدعاة، وعلى
(1) سيد سابق- فقه السنة 3/ 515.
(2) الجرجاني - التعريفات تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة 309.
(3) المرجع السابق 309.