فهرس الكتاب
التحريم من جهة القصد. والثاني: ما كان عينًا أو منفعة محرمة فهذا محرم، لا يقضى به للكاسب قبل القبض، لكن لو قبضه لم يحكم برده له؛ لئلا يجمع له بين العوض والمعوض.
العاشرة: الكاسب في هذا النوع من المكاسب المحرمة لا يخلو من حالين: الأولى: ألا يعتقد الكاسب تحريم هذه المكاسب أو لا يعلمه، فيثبت ملكها لها. الثانية: أن يعتقد فسادها، ويعلمه فما قبضه الكاسب منها كالربا، والميسر، وثمن الخمر، ونحوها فإنه يخرج عن ملك من بذلها راضيًا.
الحادية عشرة: ليس من لوازم التوبة من المكاسب المحرمة الحاصلة بتراض أن يرد الكسب المحرم إلى مالكه، بل الواجب عليه أن يتصدق به، ولا يرده إلى من استوفى عوضه. ويجوز له من هذا المال بقدر حاجته إذا كان فقيرًا ذا حاجة.