الصفحة 54 من 56

2 -يجوز أن تكون الأجرة نقودا، أو عينا (سلعة) ، أو منفعة (خدمة) . ويجب أن تكون الأجرة معلومة، ويجوز تحديدها بمبلغ للمدة كلها، أو بأقساط لأجزاء العقد، ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت أو متغير، بحسب أي طريقة معلومة للطرفين.

3 -تجب الأجرة بالعقد، وتستحق باستيفاء المنفعة، أو بالتمكين من استيفائها، لا بمجرد العقد.

4 -في حال الأجرة المتغيرة؛ يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبطا بمعيار معلوم، لا مجال فيه للنزاع.

5 -أجرة الفترات السابقة التي لم تُدفع تصبح دينًا على المستأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتها.

والحمد لله رب العالمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت