دفع المنافع في الزكاة
د. يوسف حسن الشراح [1]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد إمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا بحث يدور حول دفع النافع بدلًا عن الزكاة المستحقة على أصحابا، ولا شك أن المنافع كما يقول العز بن عبد السلام:"هي الغرض الأظهر من جميع الأموال" [2] ، فلذلك كان لزامًا البحث حول مشروعية دفع المنافع بدلًا عن الزكاة، مما لم يرد فيه نص عن صاحب الشريعة بالمشروعية في عصر بلغ فيه التطور والتقدم ما بلغ، وظهرت العديد من السلع والمنافع التي لا نصوص فقهية تفصّل فيها.
وهذا البحث يتناول جوانب عدة من أصول الاقتصاد الإسلامي، فهو متعلق بارتباط المنفعة بكونها حقًا ماليًا مملوكًا، يصح التعامل فيها بوصفها كذلك، أو عدم صحة التعامل بها لفقدانها ذلك الوصف.
وقد جعلت البحث في عشر مباحث، وخاتمة.
وقد فصّلت المباحث على النحو الآتي:
(1) أستاذ مساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية-جامعة الكويت.
(2) قواعد الأحكام 1/ 155.