فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 751

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيهما طلوع الفجر وتختص الأخيرة منها بمقدار أربع ركعات كما بين في الظهر والعصر وسميت هذه الأوقات أوقات ضرورة لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إليها إلا لأصحاب الضرورة وأصحاب الضرورات الحائض والنفساء والكافر أصلا وارتدادا والصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم والناسي فكل من زال عنه المانع من هؤلاء وصلى في الوقت الضروري لا إثم عليه ومن صلى في هذا الوقت من غير أرباب الأعذار يكون عاصيا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت