فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 751

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صور لأنه إما أن يذكر ما يفسد له ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات بترك سجدة أو ركوع أو قراءة أم القرآن وغير ذلك مما تبطل به الصلاة ووجه العمل في الباني أن يجعل ما صح عنده هو أول صلاته فيبني عليه ويأتي بما فسد له على نحو ما يفعل في انتهاء صلاته فإذا ذكر ما أفسد له الركعة الأولى في العشاء مثلا أي تذكر في التشهد الأخير فيأتي بأم القرآن خاصة ويسجد قبل السلام لأنه نقص السورة والجلوس الأول لأن جلوسه كان في غير محله لأنه كان عن ركعة واحدة فلا يعتد به وزاد الركعة الملغاة ويوازي هذا أي يقابله من حال المدرك أن تفوته الركعة الأولى فيأتي بأم القرآن وسورة جهرا لأن الإمام فعل كذلك ويخالفه في الجلوس لأن الإمام لم ويجلس عليها وجالس هو عليها لأنها رابعة له فهو بذلك الاعتبار بان لأنه جعلها آخر صلاته قال في التحقيق وإن ذكر الباني ما يفسد له ركعتين فإنه يأتي بأم القرآن خاصة وتكون صلاته كلها بأم القرآن ويسجد قبل السلام لأنه نقص السورتين ونقص أيضا الجلوس الأول لأنه ظهر الأمر أن جلوسه كان على غير شيء انظر وتأمل قوله ونقص أيضا الجلوس الأول فإنه غير ظاهر ويوازيه من حال المدرك أن تفوته الركعتان فيأتي فيهما بأم القرآن وسورة جهرا لأن الإمام كذلك قرأ فيهما ووافق الإمام أيضا في جلوسه عليهما لأن الإمام كان يجلس عليهما ويجلس هو أيضا عليهما في آخر صلاته وإن ذكر الباني ما يفسد له ثلاث ركعات فإنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة يجلس عليها لأنها ثانية له ويقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين بأم القرآن خاصة ويسجد أيضا قبل السلام لأنه نقص السورة وزاد الركعة الملغاة ويوازيه حال المدرك إذا فاته ثلاث ركعات فإنه يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويجعلها مع التي أدركها ويجلس عليها فوافق في هذا فعل الباني ثم يقوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت