فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 751

يذبحها حيث شاء من البلاد وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يكفي إخراجها غير مذبوحة كما أفاده بعضهم وقوله:"يذبحها حيث شاء من البلاد"مقيد بما إذا لم يقلدها أو يشعرها فإن قلدها أو أشعرها لم يذبحها إلا بمنى ثم بين ما تخالف فيه المرأة الرجل فقال:"وتلبس المرأة الخفين"مطلقا وجدت نعلين أم لا"و"تلبس"الثياب"المخيطة في إحرامها"وتجتنب ما سوى ذلك"أي ما سوى لبس الخفين والثياب"مما يجتنبه الرجل"في إحرامه من الوطء ومقدماته والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث وأما تغطية الرأس فلا تجتنبه وإليه أشار بقوله:"وإحرام المرأة في وجهها وكفيها"بمعنى أنها تبديهما فيحرم عليها سترهما بكل شيء ولو طينا وليس لها لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام فإن فعلت شيئا من ذلك افتدت"وإحرام الرجل في وجهه ورأسه"بمعنى أنه يبديهما في حال الإحرام ليلا ونهارا فإن غطى شيئا من ذلك وانتفع حرم عليه وافتدى ناسيا كان أو عالما أو جاهلا وإن نزعه مكانه فلا شيء عليه ويجوز توسده وستره بيده من شمس أو ريح فاليد لا تعد ساترا إلا إذا ألصقها برأسه وطال فعليه الفدية كما في العتبية ويجوز له أن يحمل على رأسه ما لا بد منه من خروجه وجرابه وغير ذلك كحزمة حطب يحملها ليبيعها فإن حمل لغيره أو للتجارة فالفدية ويجوز استظلاله بالبناء والأخبية"ولا يلبس الرجل الخفين"في الإحرام"إلا أن لا يجد نعلين"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت