فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 751

ولا نكاح بغير صداق ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الناس ولذا استعمل في النكاح بدون مهر كما في التتائي وصريح الشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ووجه الشغار أن يسمي لكل واحدة صداقا مثل أن يقول زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين والمركب منهما أن يسمى لواحدة دون الأخرى مثل أن يقول زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بغير شيء وحكم الأول أنه يفسخ بطلاق على المشهور قبل الدخول وبعده وإن ولدت الأولاد وللمدخول بها صداق المثل ولا شيء لغير المدخول بها وحكم الثاني أنه يفسخ قبل البناء لا بعده على المشهور ولكل واحدة منهما الأكثر من المسمى وصداق المثل وحكم الثالث أنهما يفسخان ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء واختلف هل لها صداق المثل أو الأكثر من المسمى وصداق المثل تأويلان ويفسخ نكاح التي لم يسم لها وليس لها إلا صداق المثل"ولا"يجوز"نكاح بغير صداق"إذا شرطا إسقاطا فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل الدخول وليس لها شيء وفي فسخه بطلاق قولان ويثبت بعده بصداق المثل ويلحق به الولد ويسقط الحد لوجود الخلاف"و"كذلك"لا"يجوز"نكاح المتعة"إجماعا"وهو النكاح إلى أجل"ظاهر المصنف كخليل والمدونة وغيرها قرب الأجل أو بعد بحيث لا يدركه عمر أحدهما قال ابن رشد هو نكاح بصداق وولي وشهود وإنما فسد من ضرب الأجل وحكمه أنه يفسخ أبدا بغير طلاق فيفيد أنه من المتفق على فساده

وعليه فمن نكح امرأة نكاح متعة ولم يتلذذ بها جاز لأبيه وابنه نكاحها ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما الحد والولد لاحق وعليها العدة كاملة ولا صداق لها إن كان الفسخ قبل الدخول وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت